الشيخ محمد رضا نكونام

153

حقيقة الشريعة في فقه العروة

16 - كتاب الزكاة م « 3326 » وجوب الزكاة من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به كافر ، بل في جملة من الأخبار : « أنّ مانع الزكاة كافر » . م « 3327 » يشترط في وجوب الزكاة أمور : الأوّل - البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول في ما يعتبر فيه الحول ، ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ، وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني - العقل ، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً بل قيل : إنّ عروض الجنون آناً مّا يقطع الحول لكنّه مشكل بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا والجنون آناً مّا بل ساعةً وأزيد لا يضرّ لصدق كونه عاقلًا . الثالث - الحريّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة ، وأمّا المبعّض